الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة العيد في المنزل.. وزير الأوقاف يجيب

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف، جواز أداء صلاة العيد في المنزل في ظل الظروف الراهنة، قائلاً: "يجوز أداء صلاة العيد في المنزل في ظل الظروف الراهنة ولك كامل الأجر والثواب، ما دامت نيتك إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة في ظل الظروف الراهنة".
 

 

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة فى مقطع فيديو بثه عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب": "وإجابة لسؤال كيف نصلى العيد في المنزل فرادى أو جماعة، فإن صلاة العيد كصلاة الصبح سواء بسواء إلا أنك تكبر فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بنية الصلاة وقبل قراءة الفاتحة 7 تكبيرات، ثم تتم الركعة كما تتم الركعة الأولى من صلاة الصبح، وفى الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة الفاتحة تكبر 5 تكبيرات وتصلى الركعتين بعد ذلك".

 



ضوابط صلاة العيد 
1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.
2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.
4. اصطحاب المصلى الشخصي.
5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
6. عدم فتح دورات المياه.
7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.
8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق. 
9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة. 
10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

 

كيفية صلاة العيد 
أوضحت دار الإفتاء المصرية، كيفية صلاة العيد أنها ركعتان تُجزأ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها - كغيرها من الصلوات - وينوي بها صلاة العيد، مشيرة إلى أن هذا أقلها.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال «ما كيفية صلاة العيد؟»، أن الأكمل في صفتها: أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.

واستدلت بما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة العيد لها خمس سُنن مستحبة، من سُننها أن تُصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ الثانية أن يرفع المُصلي يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

وأضافت أنه في السُنة الثالثة لصلاة العيد، يُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

وتابعت: "وقال الإمام النووي: "قال الشافعي وأصحابنا: يُستَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة؛ يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده، هذا لفظ الشافعي في "الأم" و"مختصر المزني" لكن ليس في "الأم" ويمجده، قال جمهور الأصحاب: يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولو زاد عليه جاز»".

وأشارت إلى أن السُّنَّةُ الرابعة أن يقرأ بعد الفاتحة بــ "الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، واللسُّنَّةُ الخامسة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتحَ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ، ويذكرَ اللَّهَ تعالى فيهما، ويذكرَ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، ويعلِّمهم صدقة الفطر، ويُسْتَحَبُّ للناس استماعُ الخطبة.

واستشهدت بما روي عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال يوم عيد: "أول ما يبدأ به أو يقضى في عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتى يخطب"، فإن دخل رجل والإمام يخطب، فإن كان في المصلَّى -لا المسجد، وهو المخصص لصلاة العيد فقط دون بقية الصلوات- استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد؛ لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها، والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى، وإن كان في المسجد ففيه وجهان: أن يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد؛ لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء، والوجه الآخر: أن يصلي العيد، وهو أولى؛ لأنها أهم من تحية المسجد أكد، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة.