الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

يستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

 

 اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى

 

وتنص المادة (16) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:

 

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

 

أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

ب‌- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

1- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

 

2- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

 

3- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

 

4- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.

 

5- الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.

 

6- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

 

7- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

 

8- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

 

9- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

 

10- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

 

11- الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

 

وتنص المادة (17) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

 

كما تنص المادة (18) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.

 

ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.