الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتبه|الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة ضرب ذوى الإعاقة بـ دور الأيتام

 الإعتداء بالضرب
الإعتداء بالضرب على أطفال ذوى الإعاقة

تلتزم الدولة بواجباتها كاملة نحو الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفر لهم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وحرصت على تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية والإنسانية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية .

 

كما تلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة ، من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية ، بما يضمن  حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، علاوة على الزام المواطنين باحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي ، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

 

 

وفى هذا الصدد، جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكفل لهم كل صور الرعاية ، و مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الاتية :-

 

حالات تعريض ذوى الإعاقة للخطر

 

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أ و حياته للخطر. 

 

2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.

 

3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى او الإيذاء او التهديد او الاستغلال .

 

4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.

 

5-تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .

 

6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذاو الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية ).

 

7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة او التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

 

8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

 

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه

 

يعاقب كل من عرض شخصا ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين .