الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشمل اقتراح حلول للمنازعات.. 6 اختصاصات للمجلس الاستشارى للعمل .. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون العمل ، اختصاصات المجلس الاستشاري للعمل، والذي يضم فى عضويته ممثلين للجهات المعنية، وعدداً من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.

 

 

 و وفقا لقانون العمل، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوي الخبره وممثلين من منظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولي المجلس علي وجه الخصوص ما يلي :

 

 اختصاصات للمجلس الاستشارى للعمل 

 

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقه بعلاقات العمل .

 

2- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدوليه قبل التوقيع عليها.

 

3-دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية علي المستوي القومي .

 

4-اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الاعمال.

 

5- اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعيه علي المستوي القومي وعلي الأخص في الأزمات الاقتصاد يه التي تؤدي إلي توقف بعض المشروعات عن العمل كلياَ او جزئيا.

 

6-ابداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصه .

 

 

وتجرى المفاوضه الجماعية، والتى تكون عبارة عن حوار ومناقشات  بين المنظمات النقابية العماليه وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم ، من أجل :

-تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام .

-التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعيه لعمال المنشأة.

- تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال.

 

وتكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشأة او فرع النشاط او المهنة او الصناعة كما تكون علي المستوي الإقليمي او القومي .

 

ويتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل ، فإذا لم توجد لجنه نقابيه بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية علي ان يكون من بينهم ثلاثة علي الاقل من عمال المنشأة .

 

وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن أصحاب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناَ في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق.

 

وفى حا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال او المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض وتعتبر المنظمة المختصه في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .