الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف علي طريقة التظلم وتسوية المنازعات الجمركية وفقا للقانون

المنازعات الجمركية
المنازعات الجمركية

استحدث القانون الجمارك الجديد فى بابه السابع “التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية” في المواد من (61) إلى (63)، نظامًا جديدًا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة للوصول إلى حل توافقي يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.

 

كما تناولت المادتان (62) و(63) من هذا الباب حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها؛ حيث نظمت المادتان إجراءات التحكيم، ونصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا في الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

التهرب الجمركي

ينظرًا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركي من خطورة على الأمن القومي وإضرار بالاقتصاد الوطني؛ نصت المادة (76) في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.

 

وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.

 

كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.