الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يقع الطلاق المعلق بشرط؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

"ما حكم الطلاق المعلق على شرط؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مُسجّل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

 

وردَّ الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، قائلًا: "الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بالنية، فإذا حدث الشيء المُعلّق عليه؛ وقع الطلاق بشكل عام".

 

ونبّه أمين الفتوى، أنه لا يتم الفصل في مسائل الطلاق إلا بعد معرفة التفاصيل من خلال الحضور إلى مقر دار الإفتاء المصرية أو الاتصال بها على الرقم 107.


 

حكم الطلاق
في سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق يكون حرام لو فيه ظلم للمرأة، يعني لم تفعل شيء تستحق به ما حدث لها، وإنما كان القرار من الزوج تسلطًا من غير سبب.

 

وأضاف «عاشور» أن الطلاق في الأصل ليس حرامًا، لكنه مشروع مع الكُره، وفي حالة وقوع ظلم على المرأة قد يكون حراما، ويقع إذا كان بقصد وتعمد، كما أنه قد تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة.

 

جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال: « هل الطلاق حرام؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عللى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».