الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نسيان سجود السهو .. وهل يكون قبل السلام أم بعده؟

حكم نيسان سجود السهو
حكم نيسان سجود السهو

حكم نسيان سجود السهو .. سجود السهو مشروع في كل صلاة يسهو فيها المصلي، سواء أكانت صلاة نافلة أم ‏كانت صلاة فريضة، ومن نسي سجدة من صلاة نافلة -أو فريضة- فإذا ذكرها قبل الشروع في القراءة من ‏الركعة التالية رجع وأتى بها، وبما بعدها وسجد للسهو، وإن لم يذكرها حتى شرع في قراءة ‏الركعة التالية بطلت الركعة التي نسي السجود فيها وصارت التالية مكانها. 
 

وقال ابن قدامة في كتابه «المغني: 1/715» «قام من السجدة الأولى ولم يجلس ‏للفصل بين السجدتين فهذا قد ترك ركني جلسة الفصل والسجدة الثانية، فلا يخلو من ‏حالين: أحدهما: أن يذكر قبل الشروع في القراءة فيلزمه الرجوع، وهذا قول مالك ‏والشافعي ولا أعلم فيه خلافًا، فإذا رجع فإنه يجلس جلسة الفصل ثم يسجد السجدة ‏الثانية ثم يقوم إلى الركعة الأخرى، الحالة الثانية: ترك ركنًا إما سجدة أو ركوعًا ساهيًا ‏ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي يليها بطلت الركعة التي ترك الركن منها ‏وصارت التي شرع في قراءتها مكانها نص على هذا أحمد في رواية الجماعة».‏ 
 

حكم من نسي سجدة وتذكرها بعد انتهاء الصلاة؟ 
 

وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا نسي المصلي سجدة من السجدتين الواجبتين ولم يرجع فإن كان قريب عهد بالصلاة أتى بركعة وسلم، وإن طال الأمد فإن الواجب عليه إعادة الصلاة كلها. 
 

حكم سجود السهو

 أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو سنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده. واستدلت على حكم سجود السهود بماورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم»، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم. 

 


 

5 حالات يجب معها سجود السهو في الصلاة

 وقالت إنه يشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وعند الزيادة عن الصلاة، وعند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو. 

 

محل سجود السهو وهل هو قبل السلام أم بعده؟

 لا خلافَ بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، ولكنهم اختلفوا في المسنون والأَوْلَى، كما يلي: عند الإمام أبي حنيفة: الأَوْلَى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان، وعند الإمام مالك: إن كان السهو لنقص فالأَوْلَى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان، وعند الحنابلة يَتخَيَّر المصلِّي بين الأمرَيْن. 

 

عند الإمام أحمد بن حنبل حالتان يسجد فيهما بعد السلام، كما قال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: "وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلَّم من نقص عن صلاته، أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه... وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم. 
 

يتلخص مبحث سجود السهو كالتالي:

 - أنه سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته.

 - لا يُعتَبَر السهو دليلًا على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته.

 - أنه مشروع. 

- أن أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك.

- أنَّه سجدتان صفتهما كصفة سجدتي الصلاة مع التكبير.


- لا خِلاف بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، والراجح التفصيل لأن ما سجَدَه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قبل السلام فهو الصواب، وهو لحِكمَة وما سجَدَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بعد السلام فهو الصواب وهو لحِكمَة، وكذلك بيَّن أن الشكَّ قسمان: شكٌّ مع التحرِّي، وشكٌّ مع البناء على اليقين كما يلي: - فإن شكَّ وتحرَّى فإنه يسجد بعد السلام. - وإن شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح فالسجود قبل السلام.

 

سجود التلاوة

سجود التلاوة له شروط خاصة للذي يقرأ القرآن، وللمستمع للقرآن، وللمصلي الإمام والمأموم، وسجود التلاوة عقب قراءة آية من آيات السجود سنةٌ مؤكدةٌ في الصلاة، وفي غيرها.


شروط سجود التلاوة للقارئ إن شروط سجود التلاوة كشروط الصلاة المفروضة، وهي كما يأتي:أولًا النية: وهي إرادة وقصد الشيء عند فعله. 

ثانيًا: الإسلام: فلا تجب على غير المسلم ولا تصح منه عند من قال بالوجوب.

 ثالثًا: البلوغ والعقل: فالصبي الذي لم يبلغ غير ملزمٍ بها، لكن تصح منه إن فعلها، وكذلك المجنون لا تصح منه إذ إنه غير مكلّف.

رابعًا الوقت: بألا تكون السجدة في الأوقات المكروهة، وإلا فلا يسجدها عند الجمهور، بخلاف الشافعية إلا إن تعمّد قراءتها للسجود في وقت النهي فلا يجوز. 

خامسًا: استقبال القبلة. 

سادسًا: الطهارة: وفي اشتراطها تفصيل بين العلماء: القول الأول «باتفاق الفقهاء الأربعة»: تجب الطهارة في سجود التلاوة ولا يصح السجود إلا بها، لأنهم اعتبروها صلاةً وقاسوها على الركوع وسجود السهو، واستدلوا بذلك بما ورد عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنه قال: «لا يَقْبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ»، والقول الثاني «السلف ومجموعة من العلماء»: تجوز سجدة التلاوة من دون طهارة، وقد ورد ذلك عن السلف الصالح وعدد من العلماء كابن حزم، والبخاري، والشوكاني، وقد استدلوا بعدم ورود أي نصٍّ صريح يشترط الطهارة عند سماع السجدة، كما لم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أحدًا بالوضوء عندما كان يتلو السجدة ويسجد معه الناس.


سابعًا ستر العورة: اختلف الفقهاء في مسألة تغطية المرأة لرأسها في سجود التلاوة على قولين، واختلافهم من باب اعتبار سجود التلاوة صلاة أو عدم اعتبارها صلاة: القول الأول «اتفاق الفقهاء»: يُشترط في سجود التلاوة ما يُشترط في الصلاة التامّة من ستر للعورة وغيرها؛ فوجب على المرأة تغطية شعرها فيه، القول الثاني: سجود التلاوة ليس بصلاةٍ، فلا وجوب في تغطية المرأة لشعرها فيه.