الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التبرع بمبلغ من مال المتوفي وفي الورثة قاصر.. دار الإفتاء ترد

حكم التبرع بمبلغ
حكم التبرع بمبلغ من مال المتوفي وفي الورثة قاصر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟.

أجابت دار الإفتاء، بأنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له، ولكن يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك.

إخراج الصدقة لتطهير المال الحرام

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن بعض الأشخاص يرغبون أحيانا في أن يخرجوا في سبيل الله ما تحت ايديهم من أموال قد يكونوا حصلوا عليها من الحرام أو من طرق فيها شبهة‏، موضحا أنه حينئذ ينصح العلماء هذا الشخص بإخراج المال على سبيل تبرئة الذمة وتنظيف المال من الحرام أو الشبهة وليس على أنه صدقة‏.


وأضاف «جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أنه حينئذ يذهب ثواب هذا الإخراج إلى أصحاب المال الأصليين الذين أخذ منهم ظلمًا وعدوانًا ثم تعذر على المخرج الآن معرفتهم أو الوصول إليهم وهذا المال يجب إخراجه في وجوه الخير ليس تحت اسم الصدقة بل تحت اسم تبرئة الذمة‏.‏


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن المتصدق عليه‏، وهو الذي يأخذ الصدقة‏، ومثله من يقوم بتوزيع هذا المال نيابة عن المتصدق‏، ليس عليه شرعا أن يسأل أو أن يبحث عن مصدر هذه الأموال أو أن يشترط على المتصدق أنه لا يأخذها منه إلا أن يعلم مصدرها‏، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن بالخلق‏.

وتابع المفتي السابق أن الله تعالى نهى المؤمنين عن التنقيب والتفتيش المتكلف في الأمور كلها‏، ووضع الله قاعدة ذلك فقال في سورة المائدة‏:‏ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ»، [الآية101]‏,، لافتًا: قال ابن كثير في تفسيرها‏:‏ "هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها‏، حتى قال‏:‏ وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته‏‏ فالأولى الإعراض عنها وتركها".

 

ونبه الدكتور على جمعة إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول‏:‏ "إياكم والظن‏ فإن الظن أكذب الحديث‏ ولا تحسسوا‏ ولا تجسسوا‏, وكونوا عباد الله إخوانا" [أخرجه البخاري ومسلم]، والتجسس التفتيش عن بواطن الأمور‏، كما أخرج الطبراني في الكبير عن حارثة بن النعمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -قال‏:‏ "إذا ظننت لا تحقق"‏.‏

 

ولفت إلى أنه كان المتصدق اختلط في ماله حلال بحرام فصح عن ابن مسعود -رضي الله عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأكله، يدعوه إلى طعامه‏،‏ فقال‏:‏ أجيبوه‏، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه‏.‏