الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضمان نقدى 5%| عقارات بالمجان للراغبين في إنشاء مشروعات استثمارية.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يولى قانون الإستثمار، عناية بالغة بفتح مجالات استثمارية واسعة أمام الشباب من الأيدي العاملة، كما يحرص على زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة، لتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

ويهدف القانون الصادر برقم 72 لسنة 2017 ، إلى تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.

وتحقيقا لهذا الصدد فقد أتاح القانون تسليم عقارات مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية، وكفل تمويلها نظير مقابل مادى ضئيل، لتشجيع المواطنين على الاستثمار من جهة، وتوفير عائد مادى ، يكفل لهم حياة كريمة، وآمنة ينعمون بها.

 

 تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية

ونصت المادة 55 من القانون على أن:" للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية التي تنظمها قوانين خاصة، وذلك إما من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في قوانينها ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

و تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار.

ويصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بنقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

التصرف فى العقارات لـ غرض استثماري 

 

و يكون التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثماري وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، ما دامت تلك الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر.

ولا يجوز للمستثمر إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.

 

و مع مراعاة حكم المادة (37) من هذا القانون، يجوز التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع ، ويكون ذلك إما بناء على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة في الأحوال التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع الاستثماري.

 

و في الأحوال التي يطلب فيها المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثماري، يتعين أن يبين في طلبه الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه.

 

وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.

 

و يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وطبقاً للخريطة الاستثمارية, في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء, التصرف دون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء, ويسري ذلك على صور التصرف المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون.

 

ضمان نقدى 5% 

 

وفي جميع أحوال التصرف في العقارات دون مقابل, يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمائة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع, وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية, أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات, شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.

 

 

و في الحالات التي يكون فيها التصرف في العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل, يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عاماً قابلة للتجديد, بالشروط المتفق عليها ما دام المشروع مستمراً في نشاطه, ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.

 

ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

وتسري ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.

 

ولا تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية, أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك, ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك.

 

ويجوز للهيئة بناءً على طلب المستثمر بعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية, الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع, ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.

وتسري ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهي بالتملك.