الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرقابة المالية تنشر ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن

المعادن
المعادن

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021، والذي يحمل رقم 128 قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة.

وقالت الهيئة، أنه بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والادوات المالة الغير مصرفية، وأيضا قرار قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية فقد قرر مجلس إدارة الهيئة التالي:

 

 

للهيئة حق الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو من غيرها من الجهات، بالاستثمار في المعادن كأحد القيم الماليةالمنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.

وحددت الهيئة 4 شروط يجب توافرها في المعاد وهي كالأتي:

أن يكون من المعادن المدموغة في الجهات المختصة وأن يكون التعامل من خلال المصنعين والتجار أو جهات حاصلة على موافقات.

أن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قانوني.

أن تتبع أحد المؤشرات السعرية التي تعتد بها الهيئة.