الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز دفع كفارة الصيام نقداً ؟ أمين الفتوى يجيب

هل يجوز دفع كفارة
هل يجوز دفع كفارة الصيام نقدا

هل يجوز دفع كفارة الصيام نقدا ؟ قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز دفع كفارة الصيام نقدا بإخراج قيمة كل طعام بالمال، ومقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزا دائمًا عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.

وأضاف عبد الله العجمي، أن الإفطار بدون عذر شرعي له أسباب، ومنها إما أن يكون بطعام أو بشراب بمعنى أنه أكل أو شرب عامدًا متعمدًا في هذه الحالة يلزمه صيام يوم وتوبة واستغفار.

 

وأوضح «العجمي»،  أنه إذا كان الإفطار عامدًا بسبب الجماع فهذا عليه أن يصوم شهرين متتاليين، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الكفارة وهي إطعام ستين مسكينا، ويجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال.

 

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" الحد الأدنى لقيمة الفدية لعام 1442هـ.


وقالت دار الإفتاء إن المريض بمرض لا يرجى برؤه منه، والشيخ الهرم الذى لا يستطيع الصيام تجب عليه الفدية.


وأضافت دار الإفتاء أن الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها.


وأشارت إلى أن الفدية إطعام مسكين مد طعام، ويقدر بقيمة 10 جنيهات عن كل يوم كحد أدني هذا العام.

 

هل يجوز دفع كفارة الصيام نقدا عند المالكية 

 والكفارة عند المالكية مرتبة على التخيير، وأفضلها عندهم الإطعام، ولا شك في أنه أخف أيضاً، فيمكنك أن تطعم ستين مسكيناً عن كل يوم أفطرته متعمداً.

ويرون بمنع إخراج الكفارة نقدا وأنه لا يجزئ فيها، وإلى وجوب صرف فدية كل يوم إلى مسكين مستقل هو الأبرأ للذمة والأحوط.

 

هل يجوز دفع كفارة الصيام بعد رمضان

يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.

وذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.

 

فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. 

 

وبالنسبة لتأخير تأخير القضاء إلى رمضان الآخر إن كان بعذر كاستمرار المرض أو السفر أو وجود حمل أو إرضاع: فلا يلزم إلا القضاء، وإن كان بغير عذر: فعلى المتأخر التوبة والاستغفار ، وعليه - عند جمهور العلماء - فدية طعام مسكين لكل يوم مع القضاء ، والراجح عدم وجوب الفدية، إلا أنه إن فعل ذلك احتياطاً فحسن.


وقضاء رمضان يكون على التّراخي . لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه، بأن يهلّ رمضان آخر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ) . كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية .
 

ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية : إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه رمضان آخر : عليه القضاء ، وإطعام مسكين لكلّ يوم ، وهذه الفدية للتّأخير ، ....ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده ".
والأفضل - عند من يرى وجوب الفدية للتأخير ، أو يراها احتياطاً - : أن يكون دفعها له قبل القضاء ؛ مسارعة إلى الخير ؛ وتخلصا من آفات التأخير ، كالنسيان .