نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالميًا.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالميًا، وأن هناك استقرارًا في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة.
سعر السكر
وشددت الوزارة على ثبات أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، دون التأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى حوالي 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، وذلك بفضل نجاح الدولة في توفير مخزون استراتيجي منه يكفي لمدة 5.5 شهر، ومن المستهدف كذلك الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنهاية عام 2022، مع شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعار
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".