الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته؟

توزيع لحم الأضحية
توزيع لحم الأضحية

هل يجوز للمضحى أن يأكل من أضحيته؟.. تعد الأضحية سُنة مؤكدة، وأكد كثير من الفقهاء أن من فعلها أثيب عليها، ومن تركها فلا إثم عليه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم: {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى} رواه الحاكم وغيره.

 

هل يجوز للمضحى أن يأكل من أضحيته؟ وعن تقسيم وتوزيع لحم الأضحية، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يُسنّ للمضحّي أن يأكل من أُضْحِيته، وأن يدَّخر منها، وأن يهدي لأقاربه، ويتصدق على الفقراء.

 

وأشارت لجنة الفتاوى الالكترونية إلى أن بعض أهل العلم استحب أن يأكل الثّلثَ، ويتصدّق بالثّلث، ويُهدي الثّلثَ، وقيل: بل يأكل النّصف، ويتصدق بالنّصف؛ قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]، وقال ﷺ في أمر التَّقسيم: «فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا». [أخرجه مسلم]. 

 

وحذرت لجنة الفتاوى الالكترونية، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، من أمر مهم يقع فيه البعض وهو لا يجوز شرعًا، حيث أكدت اللجنة أنه لا يجوز إعطاء الجزَّار أو الذَّابح جلد الأُضْحِية أو شيئًا منها كأُجْرَةٍ على الذَّبح؛ لما روي في الصحيح عن عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا» [أخرجه البخاري].

 

وأضافت لجنة الفتاوى: “فإن أُعُطي الجزَّار شيئًا من الأُضْحِية على سبيل الهَديَّة، أو لفَقرِهِ؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها”.

 

 

توزيع لحم الأضحية


هل يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته؟ يجوز للمضحى أن يأكل من الأضحية ويطعم غيره ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»، والأفضل أن يكون ذلك أثلاثا، ويعطى منها الغنى والفقير، فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى أضحية النبى صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث.


كما يجوز التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحى ذا عيال، وهو ليس ذا غنى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك، فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا».


سنن الأضحية


ويستحب للمضحى أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها واستثنى الشافعية إن كان المضحى أنثى أو أعمى، فالأفضل فى حقهما التوكيل ويستحب للمضحى أيضا التسمية عند الذبح خروجا من خلاف من أوجبه فيقول: بسم الله والله أكبر، وحبذا لو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم، ويستحب له الدعاء بقوله: اللهم منك ولك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.


كما يسن للمضحي، أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيره من وظائف العيد وأيام التشريق، ويستحب له قبل التضحية أن يربطها قبل يوم النحر بأيام؛ إظهارا للرغبة فى القربة، ويستحب له أن يسمن الأضحية أو يشترى السمين؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن كانت شاة أن تكون كبشا أبيض عظيم القرن خصيًّا؛ لحديث أنس: «أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين».


وقت ذبح الأضحية 


يبدأ وقت ذبح الأضحية، من بعد صلاة العيد، وإذا ذبحها المسلم قبل الصلاة فتعد له ولأهله، قال صلى الله عليه وسلّم: (مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ)، وتستمر مدة الذّبح إلى آخر اليوم التشريق ويوافق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، بينما إذا انتهى اليوم الثالث من التّشريق ولم يُضحِ المسلم فهناك حالتان: إذا كانت الأضحية واجبةً كنذرٍ مثلًا فإنّها لا تسقط عن الشخص وإنّما يجب عليه ذبحها قضاءً، بينما إذا كانت تطوعًا فإنها سنةٌ وقد فات وقتها. من المُستحب أنْ يأكل المضحي من أضحيته حتى لو كانت واجبةً كالنذر.