الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محام: المطلقة تحصل على نفقة متعة لمدة عامين

محمد فؤاد المحامي
محمد فؤاد المحامي

ناقش محمد فؤاد محامي متخصص في الأحوال الشخصية، العديد من القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية وأيضا مناقشة مقترح حصول الزوجة علي نصف ثروة الزوج بعد الطلاق.

وقال فؤاد خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" على الزوج نفقة الزوجة، وأن الزوجة يمكن أن تجمع مبلغا من عملها، وأن يكون خاصا بها، ولكن إذا تفضلت بالمشاركة به في البيت لا أحد يستطيع أن يلزمها على ذلك، مضيفا:"المطلقة تحصل على نفقة متعة لمدة عامين حتى لو زواجها يوم واحد".

وأوضح:"  القانون ينص على أن الزوجة إذا اقرضت الزوج مالا يمكن أن تطلبه في المحكمة، مشيرا إلى أن الشريعة تنص على سداد الدين ثم توزيع التركة.

وأشار إلي أن الزوج لا يملك فسخ عقود الزواج ، منوها بأن طلب الضرر أسرع من الحصول على الخلع بكثير، لذلك لابد من علاج آليات التنفيذ.

تصريحات سابقة
تحدث المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق ورئيس محكمة استئناف القاهرة، عن أهمية التعديلات فى قانون الأحوال الشخصية، قائلا: “ القانون المصرى يعيبه شئ واحد، وهو أنه أهتم فى النص على أسباب الطلاق في مصر دون أن يتعرض للاستفاضة،  أى أنه لم يهتم بمعالجة الأثار المترتبة عليه”.


وأضاف "الباجا" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن القانون المصرى وجد 8 أو 9 أسباب للطلاق، إلا أنه لم يتحدث عن كيفية جعل الأطفال من الأب والأم المطلقين أسوياء فى ظل رعاية مشتركة بينهما.


وتابع أن الطلاق فى مصر فاشل بكل المقاييس يؤدى بأثار مدمرة على الأسرة والأطفال، لافتا إلى قانون الأحوال الشخصية  وإضافة به بعض التعديلات كان الهدف منه إعادة التوازن بين الأب والأم فى بعض النقاط المفقودة فى القانون القديم، مثل الرؤيا والنفقة والتعليم والعلاج.


وأشار إلى أن أحد أهم أسباب حدوث الطلاق فى مصر هو عدم وجود ما يسمى بثقافة الحوار.

  ينظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994، وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، فضلا عن تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية والسن القانوني لصدورها باعتبارها المستند الرسمي اللاغنى عنه بالنسبة للمواطنين من أجل إثبات الهوية ، كما اهتم أيضا القانون بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليها..

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (58) علي أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.

 

ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.