الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تنسيقية الأحزاب تشارك في حفل إطلاق خطة 2032 لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل إطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة ٢٠٢١-٢٠٢٣ لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى حضرها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

حفل إطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة

ضم الوفد عن التنسيقية، كلا من النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وشيرين فتحى عضو التنسيقية ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعى.

 

وفي سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد  الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

 

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

 

وتضمنت مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

 

وتكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وأكد رئيس اللجنة ان مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات ابرزها المسارات التشريعية العقابية .. لافتا الى ان المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام ٢٠١٤ حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ..