الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة وحبس.. مصير المتحرش بـ فتاة الهرم وفقا للقانون

عقوبة التحرش
عقوبة التحرش

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي  “فيس بوك” مقطع فيديو لشاب يتعدى بالضرب على فتاة بالصفع على وجهها حيث تبين فيما بعد نشر الفتاة توضيح لما رصدته كاميرات المراقبة بتعرضها لمحاولة التحرش من ذلك الشاب. 


ونشرت فتاة وتدعى “ليلي” على صفحتها الشخصية بـ موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو يبين تعرضها لمحاولة تحرش من قبل أحد الأشخاص، وعند فشله في التمكن منها صفعها المتهم عدة مرات متتالية وسط الشارع بمنطقة الهرم، وأمام المارة، دون تدخل منهم.

 

ورصدت كاميرات المراقبة التابعة لإحدى المحلات، المتهم وهو يحاول محاورة فتاة والحديث معها، وعندما رفضت تبادل الحديث معه انقض عليها وصفعها مرات عدة، مما اضطر الفتاة للهرب من أمامه، قبل تماديه في التعدي.

 

وفي هذا الصدد، استعرض صدي البلد أبرز العقوبات التى تواجهة المجرم فيما يلى:

عقوبة التحرش

تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.