الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. 8 حالات تجيز إلغاء تراخيص البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

يختص قانون البنك المركزي، بتحديد آليات عمل البنوك وذلك من خلال تحديد شروط عملها و إيضاح المحظورات الواجب تجنبها،ومعاونة البنوك المتعثرة، أيضا لم يغفل القانون حالات إلغاء التراخيص حال ارتكاب عدد من المخالفات.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (173) علي أن يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية :

(أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .

(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .

(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .

(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .

(و) إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص .

(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها .

 

 

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية :

(أ) عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة .

ب) نقل أصول البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبری .

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان .

ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى طوال فترة التصفية .

 

ووفقا للمادة (174) فإنه مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على إلغاء الترخيص وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته ، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتاً بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك .

 

 

.