الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: تغليظ عقوبة التحرش يساهم في الحد من الظاهرة

 النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن تغليظ عقوبة التحرش يساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة التي يعاني منها المجتمع.

 

وأضاف فتحي، خلال بيان له، أن التحرش ظاهرة تؤرق المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة وهو ظاهرة سلبية تمس المجتمع المصري وتمس قيمه وعاداته وتقاليده، لافتا إلي أن الدولة المصرية تسعي إلي مواجهة هذه الظاهرة وتعمل على القضاء عليها.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة التحرش يساعد في الحد من هذه الظاهرة، بجانب جزء من التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفي المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش إلى ظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبي هذه الأفعال.

 

وطالب النائب أحمد فتحي، جميع وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة في القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه من ارتكاب جريمة التحرش، وتعريف المواطنين بخطورة هذه الظاهرة علي المجتمع.

 

وافق مجلس النواب نهائيا على القانون المقدم من زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف  وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش .


نصت المادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


والمادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .


فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .