الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عيد الأضحى.. إحالة المسئولين عن دور المناسبات للتحقيق الفوري حال مخالفة إجراءات كورونا

قاعة أفراح
قاعة أفراح

تزداد فى فترة الأعياد الأفراح لدى المصريين، ونحن فى أيام عيد الأضحى المبارك يستعد العديد من الشباب لإقامة حفل زفافهم، إلا أنه بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا قررت الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة هذه الجائحة من خلال إغلاق دور المناسبات منعا للتجمعات التى تكون سببا رئيسيا فى انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أرسل فيه عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، خطاباً للغرفة أكد توجيه لجان تفتيشية سرية من قبل وزارة السياحة والآثار، للمرور على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من التزامها بما يُصدر من قوانين وقرارات منظمة للعمل السياحى، وكذلك التشديد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

 

وحذر مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، فى كتابه للغرفة من أن اللجان ستقوم بمعاقبة المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية، فى حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والقرارات التنظيمية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، وقرارات وزير السياحة والآثار، بالحبس والغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، وإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الإتباع إدارياً لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرارها.

 

عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعد استيفاء إجراءاتها من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمنتهى الشدة والحزم.

 

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

 

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المائة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

 

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فستتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

 

ونص قانون الأمراض المعدية الذى أدخل عليه البرلمان السابق تعديلات على توقيع مخالفات على عدم ارتداء الكمامة ، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على تعديلات قانون الآمراض المعدية نهائيا، وذلك بعد ادخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.

كما يهدف إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، وهو ما يضمن منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.

واستحداث القانون نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.

ووضع  القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.