الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صيام أيام التشريق .. لماذا نهى عن صومها النبي

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

حكم صيام أيام التشريق الثلاثة ..  نهى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- عن صيام أيام التشريق الثلاثة، حيث قال الرسول -صلى الله عليه وسلم: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»، وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر،إن  أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. 

 

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صيام أيام التشريق؟»، أنه لا يجوز صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى «الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).

 

 واستشهد بما روى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
 

 

أعمال الحجاج في أيام التشريق أول أيام التشريق هو: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وثاني أيام العيد، حيث يعود الحاج في هذا اليوم إلى منى، ويترتب عليه فعل أمرين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، فيبدأ الحاجّ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصياتٍ، ثم الكبرى بسبع حصياتٍ كذلك، والمبيت بمِنى، وهو فعل واجب عند جمهور العلماء، وسنّة عند الحنفية. 

 

اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثاني أيام التشريق، وثالث أيام العيد، وفيه يقوم الحاج بعدّة أعمال، وهي: رمي الجمرات الثلاث، حيث يتوجّب على الحاجّ أن يقوم برميها كما فعل في اليوم السابق، النفر الأول، وهو التوجّه إلى مكة المكرمة، حيث يجوز للحاج بعد رمي الجمرات أن يتوجه إليها، فإن فعل ذلك قبل غروب الشمس عند الشافعية، وقبل الفجر عند الحنفية، سقط عنه رمي اليوم الثالث، أمّا إن تأخّر عن ذلك الوقت فيبيت بمنى، ويتوجّب عليه حينها رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.


الثالث عشر من ذي الحجّة، ثالث أيام التشريق، ورابع يومٍ من أيام العيد، ويقوم الحاجّ به بعملين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ لمن لم ينفر في اليوم السابق. النفر الثاني؛ حيث تنتهي مناسك مِنى، فلا يشرع للحجّاج المكوث فيها بعد الرمي، ويتوجّهون حينها إلى مكة المكرمة.
 

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم
سميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس حتى لا تفسد، فسموها أيام التشريق لذلك، وأيام التشريق ذكرت بالقرآن في قول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (سورة البقرة: 203).