الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم صلاة الحامل وهي جالسة؟ أمين الفتوى يجيب

حكم صلاة الحامل وهي
حكم صلاة الحامل وهي جالسة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “أنا حامل فى الشهر الرابع وأصلي وأنا جالسة حيث لا أستطيع القيام فهل الصلاة صحيحة؟”.

 وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: "الصلاة لها أعمدة تقوم عليها، ومن ضمن هذه الأعمدة عمود اسمه القيام لو كان الإنسان قادرا -والعمود يعنى ركن-.

وأضاف أمين الفتوى أنه لو كان الإنسان قادرا على الصلاة وهو قائم فلا يجوز له أن يصلى جالسا هذا بالنسبة لصلاة الفرائض.

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أما بالنسبة لصلاة السنن فالأمر فيها سهل حيث يمكن للإنسان أن يصلى جالسا حتى لو كان قادرا على القيام ولكن يكون له نصف الأجر.

وأكد أما لو كان لو هناك شخص به وجع في ظهره أو عنده مشكلة في ركبته أو امرأة حامل ولا تستطع السجود، والطبيب يمنعها من هذه الحركات، فهنا يصلوا على قدؤر استطاعتهم وحسب مقدرتهم.

واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمران بن حصين “صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ”. وقال صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

وأوضح أمين الفتوى لو استطاعت المرأة الحامل الصلاة وهى قائمة فلابد أن تؤدى الفرائض قائمة، أما لو كان القيام فيه مشكلة بالنسبة لها أو لا تستطيع السجود فتصلى على قدر استطاعتها.

وأكد أن الخلاصة هى أن كل واحد أدرى بحاله ويؤدى حسب استطاعته، والمشقة تجلب التيسر كما يقول الفقهاء.


حكم الصلاة جالسًا

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (البقرة:238).

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78].

واستند إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

وأوضح: أنه إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ تبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.

ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم: «لست كأحد منكم» فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.