الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدمغة والموازين: إصدار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية في مصر.. فيديو

الذهب
الذهب

كشف اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الهدف من إصدار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية في مصر.

 

وقال "منتصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الهدف هو المحافظة على شكل المشغول الذهبي من التشويه"، مردفا: ",: "الهدف من دمغ الذهب والمعادن الثمينة بنظام كودي بالليزر أيضا هو عدم التشويه لأن الدمغة التي كانت تتم بالقلم كانت تشوه الذهب".


وأضاف: "نهدف لأن يبقى الذهب على شكله الجمالي دون تشويه، وعدم حدوث أي تشوهات في المشغول الذهبي نتيجة الدمغ بالقلم".


وأشار: "سيتم عمل رقم كودي لكل قطعة لا يتكرر مدى الحياة، ويكون بمثابة شهادة ميلاد للقطعة، سيكون مكتوب فيه العيار والوزن وصاحب الورشة التي قامت بتصنيعه، ويستطيع أي فرد التعرف على القطعة التي قام بشراءها من خلال الموبايل أبلكيشن، ويستطيع التحقق من صحة القطعة".

 

6 اختصاصات لمصلحة دمغ المصوغات والموازين .. اعرفهم

 

يهدف قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، وتحفيز الصناعة الوطنية ، وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.

 

كما تضمن القانون أيضا تحديد مهام عمل مصلحة دمغ  المصوغات والموازين، وذلك وفقا للمادة (١٣) : التي نصت علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل ، تتولي مصلحة دمغ المصوغات والموازين القيام بالآتي :

 

١ - تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليًا .

 

٢ - دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية .

 

٣ - توفير التدريب في مجال المترولوجيا القانونية .

 

٤ - منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا القانونية .

 

٥ - مراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات البضائع بما في ذلك البضائع سابقة التعبئة .

 

٦ - أي اختصاصات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس .

 

 

و أشارت المادة (14) إلي أنه يجوز للمجلس أن يحدد جهات أخري تتولي القيام بمهام محددة متعلقة بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة مقتضيات الحفاظ علي الأمن القومي.