الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة اختراق البريد الإلكتروني

بريد إلكتروني
بريد إلكتروني

 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، أحد أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف القانون إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

 

كما يعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات، وشبكات المعلومات، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

 

 عقوبة اختراق البريد الإلكتروني

 

ونص القانون في المادة 18 منه على أن يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس، أما اذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 و بشأن جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، فقد عاقب القانون لمخالفين بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

 

 

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص، أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

 

 

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير متعمد وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه؛ إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.