الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ارتداء "الأسود" على المتوفى أكثر من 3 أيام للحداد.. الإفتاء تجيب

حكم لبس الأسود على
حكم لبس الأسود على المتوفى لأكثر من ثلاثة أيام للحداد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل لبس الأسود على الميت أكثر من 3 أيام يعد من الحداد المنهي عنه شرعا؟”.


وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، قائلا: "إذا قصدت المرأة من لبس الأسود والاستمرار عليه أكثر من 3 أيام الحداد على المتوفى وكان هذا المتوفى غير الزوج فهو منهي عنه شرعا".

 

حكم لبس الثوب الأسود فترة طويلة حزنا على الميت

 

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي لامرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، فلها أن تحد عليه 130 يوما "4 أشهر وعشرًا" لما له من حق على زوجته. 

وأضاف عثمان في خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية خلال رده على سؤال "هل لبس الثوب الأسود فترة طويلة حزنا على الميت حرام؟" أن لبس الثوب الأسود ليس شرطًا في الحداد، كما أن اللبس الأبيض ليس شرطًا في الحج للمرأة، فالأصل ألا يكون ثوب فرح.

وتابع: ليس هناك لون مخصوص للثياب التي ترتديها المرأة المحدة على وفاة زوجها، وإنما المقصود بالحداد هو منع الزينة، وما كان بخلافه فلا يمنع.
 

علي جمعة يكشف كيفية حداد المرأة على «زوجها» فى الإسلام
قال الدكتور علي جمعة، إنه من المقرر شرعا أن حداد المتوفى عنها زوجها يتمثل في ترك الزينة والتطيب ومظاهر الفرح وكذلك الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية في فترة العدة المقررة في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، [البقرة: 234].

وأكد «جمعة» فى فتوى له، أنه يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهارا وبعض الليل لقضاء حوائجها وترتيب معاشها ولكنها تبيت في بيتها وفي ذلك يقول ابن قدامة: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مُطلقة أو متوفى عنها زوجها قال جابر: «طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ -أي تقطع- نَخْلا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لَهَا: اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْه أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»، رواه النسائي وأبو داود.

وروى مُجَاهِدٌ قَالَ: «اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلِتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَة مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا» سنن البيهقي.

وبين المفتى السابق، أنه يجوز للمرأة التى توفى عنها زوجها أن تعود إلى عملها في فترة العدة شريطة أن تبيت في بيت الزوجية.