الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم كوبونات السحب على الجوائز؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حكم كوبونات السحب على الجوائز، قالت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من بيع منتجات الشركة بطرق الترويج وسحب الكوبونات، و التنازل عنها للجمعيات الخيرية، بشرط أن يكون تنازل المشتري عن قيمة المبيع والتبرع به للجهات الخيرية اختياريًّا؛ إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله.

وأكدت دار الإفتاء أنه ينبغي أن يكون إعطاء الكوبونات على شراء المنتجات أولًا، وعلى التبرع بها ثانيًا، من قبيل التبرع المحض من الشركة، لا من مال المشتري، وأن يكون الاشتراك في السحب اختياريًّا، والجوائز المتاحة به من أموال الشركة، دون أن يُلزم المشترى بدفع نظير لها.

وتابعت: هذا كله ما لم يكن في هذه المعاملة المسؤول عنها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، مع التنبيه المؤكد على ضرورة التقيد في جمع التبرعات والهبات للمساهمة في الأعمال الخيرية بإذن الجهات المختصة.

حكم البيع بأساليب الترويج 

علق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن هذه المعاملة التي تقوم بها الشركة تشتمل على عدة صور من المعاملات الفقهية، ولكل صورة من هذه الصور حكمها الفقهي الخاص بها: فالصورة الأولى: هي البيع عن طريق التطبيق الإلكتروني، والذي يسبقه الترويج للمنتجات بما يُرغِّب في شرائها؛ كإعطاء المشترى كوبونًا لجوائز مادية ومعنوية، مضيفا أن البيع والترويج للمنتجات بأساليب الترويج المختلفة التي لا تشتمل على غرر ولا ضرر، ولا غبن ولا غش: مباح شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.

وأضاف إذا تحققت أركان البيع؛ من العاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه (الثمن والمثمن) والصيغة (الإيجاب والقبول)، وخلا مما يفسده أو يبطله: فقد صح العقد.

قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (5/ 5، ط. دار الفكر): [اعلم أن للبيع أركانًا ثلاثة: الصيغة، والعاقد وهو البائع والمشتري، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن] اهـ، ولا يقدح في تمام البيع كونه عن طريق التطبيق الإلكتروني؛ لما نص عليه الفقهاء من انعقاد البيع بالمراسلة إن تباعد المتبايعان.

قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (8/ 10، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعاقدا عقد البيع وهما يمشيان أو يسيران على دابة واحدة أو دابتين، فإن أخرج المخاطب جوابه متصلًا بخطاب صاحبه: تم العقد بينهما] اهـ.

وقال العلامة شيخ زاده الحنفي في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (2/ 7، ط. دار إحياء التراث): [وفي "القنية" رجل في البيت فقال الذي في السطح: بعته منك بكذا، فقال: اشتريت، صح إذا كان كل واحد منهما يرى صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد، وكذا إذا تعاقدا وبينهما النهر والسفينة كالبيت] اهـ.