الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط الحصول على تراخيص مزاولة المهنة..عقوبات صارمة ضد منتحلي صفة طبيب

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

حددت نقابة الأطباء عدة خطوات لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الطب، وتلزم أعضاءها للحصول على تلك الرخصة، ترصد في النقاط التالية الأوراق المطلوبة للحصول عليها.  

للأطباء ...الأوراق المطلوبة للحصول علي ترخيص مزاولة  مهنة

 

1-  طلب استخراج مزاولة المهنة بالنقابة.

2-  شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3- شهادة قضاء سنة الامتياز (الأصلية) أو ما يعادلها.

4- الموقف من التجنيد للأطباء الذكور.

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- 2 صور فوتوغرافية.

7- إيصال سداد اشتراك النقابة.

8- شهادة الميلاد.

9- الدوسيه والدمغة.

 

 

للأطباء ...شروط الحصول علي ترخيص مزاولة  مهنة

 

1- طلب قيد بالجدول العام.

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3- شهادة قضاء سنة امتياز (الأصلية) أو ما يعادلها.

4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7- سدد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(370 جنيها) للمصري أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبي. 


عقوبة ممارسة  مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة


قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.

المادة 10 من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 11 من القانون نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

و «يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

المادة 12 نصت على أنَّه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها. 

أنَّه وفقا للمادة 6 من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.