الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب القروض.. لا يجوز تجديد الائتمان أو تعديله قبل اتخاذ هذا الإجراء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يسعي العديد من المواطنين خاصة فئات متوسطي ومحدودي الدخل للحصول علي القروض والإئتمانات البنكية، من أجل الإستثمار من خلال إنشاء مشروعات تدر دخلا كبيرا أو لأسباب تتعلق بتحسين مستوي المعيشة منها شراء عقارات أو أراضي أو سلع بآلية السداد بالتقسيط.

 

 وحرص المشرع المصري علي وضع آليات منظمة للحصول علي هذه التسهيلات من خلال عدة مواد تناقش هذا الأمر في قانون البنك المركزي الذي يختص بمناقشة التفاصيل المتعلقة في التعامل مع البنوك.

 

ووفقا للمادة (104) من القانون على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .

 

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .

 

وأشارت المادة (100) إلي أنه على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب ، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات ، والإقرار بصحتها .

 

وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .

 

ونصت المادة (101) علي أنه يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ، ولديه موارد ذاتية كافية ، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية ، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة .

 

وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .

 

ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .

 

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .