يختص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بوضع آلية تنظم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة و إيضاح شروط إسقاط الضريبة أو ردها للممول، علاوة علي تحديد الحالات الواجب فيها سداد الضريبة.
ونصت المادة (10) من القانون علي أن تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض.
ووفقا للمادة (11) فإنه تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .
وأشارت المادة (9) إلي أنه يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .
يذكر أن المادة (12) نصت علي أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
(ب) الملف المحلي : ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها .
(ج) التقرير علي مستوي كل دولة علي حدة : ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات علي مستوي العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة ، وعدد العاملين لديها ، ورأس المال ، والأرباح المحتجزة ، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة ، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها ، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير علي مستوي كل دولة علي حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة ، وبما يتفق مع الممارسات الدولية .
ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة ، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض علي قرار المصلحة ، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .