الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة للمخالفين.. القانون يحظر مزاولة النشاط الإعلامي دون قيد نقابي وتصريح

نقابة الاعلاميين
نقابة الاعلاميين

نص قانون نقابة الإعلاميين في المادة (2) على أن تُنشأ نقابة مهنية للإعلاميين, تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.


وتتمتع النقابة بالاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها، ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامى فى إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامى أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.


وحظرت المادة (19) ممارسة النشاط الإعلامى على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

 

ووفقا للمادة (12)يُنشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يُقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة.


ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون, والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح.


وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده, وحالات إلغائه, والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

 

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبًا على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة، وذلك طبقا للمادة (88).