الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالتان تمكنانك من الذهب وهدايا الخطوبة .. أمين الفتوى يوضح

الخطوبة
الخطوبة

تعد فترة الخطوبة وما يترتب عليها من أحكام الشريعة الإسلامية في مسألة الضوابط والانفصال سواء أكان لسبب يعود إلى الخاطب أو سبب يعود إلى المخطوبة، أمر دائم الاستفسار عنه لدى دار الإفتاء، حيث ورد سؤال إلى الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم تقول صاحبته: انفصلت عن خطيبي ويطالبني برد هداياه التي أتى بها علماً بأنه هو من انفصل عني فما الحكم؟

حكم الهدايا في حال فسخ الخطوبة

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة، إن هدايا الخطبة على نوعين إما مستهلكة وإما باقية، موضحاً أن الهدايا المستهلكة كالثياب أو المأكولات والمشروبات فلا يطلب ردها.

وتابع "عبد السميع" في إجابته، أما بالنسبة للهدايا الباقية كالمشغولات الذهبية مثلاً فهي جزء من المهر لا يستحق إلا بإحدى هاتين الحالتين الأولى أن يكون قد كتب كتابه فمن حقك نصفها وإما أن يكون قد دخل بك فمن حقك الحصول عليها كاملة لأنها مهر، أما في حالة الخطبة سواء تراجعتِ عنها أو تراجع هو ففي الحالتين ترد وهو الأمر الذي يرد عليه المشرع المصري ويفتى به في دار الإفتاء المصرية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3176952902573711&id=100064488738150

حكم الشبكة في حال فسخ الخطوبة

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة؟»، أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

أفادت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بأن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

وأوضحت: أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.

وتابعت: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

ونبهت على أنه بناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

ولفتت إلى أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.