الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تسقط فوبيا الحمام فريضة الحج؟.. أمين الفتوى يجيب

الحج
الحج

الحج ركن الإسلام الخامس، وفريضة جعلها الله سبحانه وتعالى للمستطيع القادر على تلبية النداء، بل إن الاستطاعة قرينة جعلها الله تعالى لفرضية الحج على المسلم يقول تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" ، وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالاً يقول: أستطيع أن أحج لكن لدي فوبيا من الحمام، فهل تسقط عني الفريضة؟

 هل تسقط فوبيا الحمام فريضة الحج 

وقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال إجابته على سؤال: هل تسقط فوبيا الحمام فريضة الحج؟، إن الفريضة لا تسقط عن السائلة بمثل ما ذكرت، مشدداً على أن الفريضة قد تسقط في حال الأعذار الشديدة والمشقة البالغة التي يؤكدها الأطباء.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1064519031044065&id=100064488738150

توكيل الحج عن الميت 

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الحج بالإنابة عن شخص مات ولم يحج وكان باستطاعته الحج، جائزة شرعا سواء أوصى بذلك أو لم يوص.

وأضاف علي جمعة في فتوى له أن من رحمة الله عز وجل أن أباح الإنابة في الحج وليس في الصلاة أو الدعاء أو الصيام رغم أنه عبادة بدنية فكان ذلك لتسهيل قيام الجميع بهذا الركن.

وأوضح أن الإمام أبو حنيفة رفض فكرة الإنابة في الحج إلا أن الإمام الشافعي أباح ذلك مستندا الى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع شروطا في حج الإنابة بل قال للرجل : " أحججت عن نفسك فلما قال الرجل : لا ، فقال له النبي : " حج عن نفسك ثم عن شبرمة" . ولم يسأل النبي: "هل أوصى الميت بالحج ؟ أو أوصى بالحج بما تركه من مال " ؟ 

وتابع: سكوت النبي في هذه الحالة يعني أن الإنابة على الإطلاق وليست مقيدة بشرط.

الحج عن الميت القادر مادياً

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال مات الشخص وكان قادرًا ماديًا، فدين الله أحق أن يُقضى باتفاق الفقهاء، عدا الإمام مالك.

وأوضح «جمعة»، خلال برنامج «والله أعلم»، أنه بالنسبة لمن مات دون أن يحج، رغم قدرته المادية، فدين الله أحق أن يُقضى، بمعنى أنه ينبغي أن يحج شخص بأمواله نيابة عنه باتفاق الفقهاء، منوهًا بأن الإمام مالك أنكر الإنابة في الحج لا حيًا ولا ميتًا ولا معذورًا ولا غير معذور، لأنها عبادة بدنية، والعبادة البدنية ليس بها نيابة.

وأضاف أن ترجيح جواز الإنابة في الحج للمعضوب –غير القادر بدنيًا- جاء على سبيل الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، ونحن نفتي بهم، وليس الإمام مالك.