الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم التبول اللا إرادي في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

خروج البول من النجاسات التي تنقض الوضوء، وتستوجب إعادته من أجل الشروع مجدداً في الصلاة، إلا أنه في بعض الأحيان يبقى خروج البول من الأمور اللا إرادية لدى الإنسان، وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات يوتيوب سؤال نصه: ما حكم التبول اللا إرادي في الصلاة؟

حكم التبول اللا إرادي في الصلاة

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: إن التبول اللا إرادي مرض وإذا خرج البول أثناء الوضوء أو بين الوضوء والصلاة أو في الصلاة لا تلتفت إليه وأكمل صلاتك.

حكم التبول اللا إرادي في الصلاة

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، كيفية صلاة وطهارة مريض «التبول اللاإرادي» بأن يتوضأ لكل صلاة ويرتدي «حفاضة» للمحافظة على طهارة ملابسه ولا يلتف إلى ما ينزل منه.

وأضاف«جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن "مرض «التبول اللا إرادي» يعتبر «حدثا دائمًا»، وهو معناه استمرار الحدث سواء كان نزيفًا أو تبولًا أو غير ذلك"، مشيرًا إلى أن هذا المرض لا يمنع أداء الحج أو العمرة فيجوز له الطواف وأداء المناسك.

نواقض الوضوء

كانت دار الإفتاء، قد أكدت أنه من المقرر شرعًا أن من نواقض الوضوء كل ما أخرج من السبيلين (القبل والدبر) ويشمل ذلك البول والغائط لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا» (النساء : 43).

وبيّنت أنه كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط وكذلك الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِى بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» رواه مسلم.

وأفادت: «إذا أخذت حالة السائل المرضية شكلا متكررا فإنها تأخذ حكم سلس البول بمعنى أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يصح له أن يصلي أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته النجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائما لأن قليل النجاسة يعفى عنه والحق به الكثير للضرورة التي تقتضيها حالة السائل قال تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا».