الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبروك عطية: للذكر مثل حظ الأنثيين عبادة زي الصلاة

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

لهن أرض ميراثاً من تركة أبيهم وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات الأزهر فرع سوهاج، والحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين.

حيث أشار عطية في إجابته إلى أن الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث سواء أكانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما لأخيها من الميراث، وإن أرادت أن تبيع نصيبها بمحض إرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها ذلك.

الذكر مثل حظ الأنثيين

وتساءل عطية خلال فقرته الأسبوعية ببرنامج "يحدث في مصر" عن الحكمة في تكرار أن زوج الأخت غريب عن العائلة وقد أنجب منها واحتضنها وأشياء أخرى كي يتم حرمانها من حقها بهذا الزعم؟!، لافتاً إلى أن الحكمة من توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين شأنها كالصلاة عبادة لها ركعاتها وتحمل على ذلك دون أي تأويل، موضحاً أن الفقهاء اجتهدوا وقالوا أن الرجل مطلوب منه نفقة أخته وزواجها وغيرها من الأشياء.

ولفت إلى أنه لا يجوز للأب أن يكتب لأبنائه أمواله في حياته لضمان ميراثهم، وأن من يظلم بناته في الميراث سوف يسأل يوم القيامة.

وشدد العميد السابق بالأزهر على أن الضوابط الشرعية ليست قيوداً بل هي ضمانات للمصالح، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمر المواريث لنبي أو لأحد لكن أرساها بذاته العليا.

حكم كتابة التركة للبنات في عدم وجود ذكور

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يتردد كثيرا أسئلة عن حكم من يكتب كل أملاكه لبناته لعدم إنجابه ذكور، موضحا أن الأصل لدى دار الإفتاء أن الإنسان حر في التصرف في ماله كيفما يشاء طالما في شيء لا يغضب الله.
وأشار "عاشور"، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، إلى أن الميراث لا يكون ميراثًا إلا بعد الوفاة، موجهًا رسالة لمن يكتب أملاكه باسم بناته، قائلا: "افعل ما شئت بشرط ألا تكون نيتك حرمان الورثة من الميراث، لأنه سيكون حراما".
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أنه يمكن فعل ذلك بنية حماية الفتيات، ومساعدتهم على الحياة، لأنهم يحتاجون إلى المعونة.

هل يجوز توزيع الميراث بالتراضي 

 تلقت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة ولكنه ليس بالنسب المقررة شرعًا فهل ذلك حرام؟
ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة، ولكن بعد أن يعرف كل وريث نصيبه الشرعي، بحيث إذا تم التقسيم وفوجئ أن نصيبه بالتراضي أقل من نصيبه بالمحاسبة الشرعية فلا يغضب".

وأضاف: "هناك خطأ شائعا منتشرا بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهن المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات فى أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك".

وأشار إلى أن الورثة ذكور وإناث يشتركون أنصبتهم فيما يتركه المتوفى سواء الوالد أو الوالدة، ويتم تقسيم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه وسداد ديونه.

حكم توزيع الميراث حال الحياة على الأبناء 
أرسل شخص سؤالاً إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول فيه: هل يجوز توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد؟
وردت لجنة الفتوى قائلة، إن "تقسيم التركة هو تقسيم شرعي بيِن الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر: فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي".

وأضافت اللجنة: "أما إن كانت بأن ملًك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشروطها من الإيجاب والقبول، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملًك كل منهم ما بيده".