الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السماح لمعلمي المدارس الحكومية بالعمل في نظيرتها الخاصة على سبيل الإعارة.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون التعليم، بوضع  نظم مراحل التعليم المختلفة من خلال إيضاح المقررات الدراسية لكل مرحلة، وأجاب القانون علي كافة التساؤلات التي تدور في أذهان الطلاب وأولياء الأمور كحالات فصل الطالب، إضافة إلي وضع معايير خاصة بتنظيم عمل المدارس الخاصة والمحظورات الواجب تجنبها.

 

وقد نصت المادة (68) علي أن  يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


وأشارت المادة (69) تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة، فى أداء رسالتها، مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم. 

 

ووفقا للمادة (55) تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة فى مجال التعليم الأساسى أو الثانوى (العام والفنى) وفق الخطط والمناهج المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع فى دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم. 


و تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.


كما أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم. 


ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 


و يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى:
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.