الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟.. الإفتاء تجيب

حكم تعقيم الزوج أو
حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل

ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.


وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: يحرم التعقيم لأيِّ واحدٍ من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا.

 

وأضافت دار الإفتاء أنه يحرم التعقيم للزوجين أو  أحدهما سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواءٍ أو جراحةٍ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابًا بمرضٍ موروثٍ أو ينتقلُ بالوراثة مضرًّا بالأمة، حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضةً لا يستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع.

 

وتابعت عبر صفحتها الرسمية أن العلم تقدم وقد ثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض بل ويجب دفعًا للضرر؛ لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية.

حكم ربط الرحم لمنع الحمل

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجهورية، إنه يجوز ربط الرحم لمنع الحمل أو ما يعرف بربط المبايض إذا كان هناك ضرر يلحق بحياة المرأة بقول طبيب خبير ثقة، فلا شيء في ذلك لوجود ضرر يترتب عليها، ولا يرفع إلا بعملية الربط.


وأضاف « عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ربط الرحم لمنع الحمل أثناء الولادة؟» أنه إذا كان الغرض من إجراء العملية هو منع الإنجاب مرة أخرى فقط؛ فالأفضل استخدام وسائل أخرى، لأننا لا نعلم ما فيه الغيب، فقد يصيب أحد الأبناء ضرر، أو ربما تطلق هذا السيدة أو يتوفى زوجها- ولا نقدر سوى الخير، وإنما هذا مجرد افتراض- وأراد الزوج الثاني الإنجاب مما قد يحدث مشكلة أو يقلل فرص الزواج الثاني من الأساس.



ونبه مستشار المفتي، خلال فيديو بث مباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك»، إلى أنه إن لم تجدي الوسائل الأخرى؛ يكون قرار إجراء ربط الرحم من عدمه باتفاق الزوجين، وهذه الحالة الثانية التي يجوز فيها إجراء هذه العملية،  ناصحًا: «لا نذهب إلى هذه الوسيلة إلا للضرورة القصوى».

 

حكم ربط المبايض لمنع الإنجاب

وحدد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض، الأول: أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا: وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.



وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن عملية ربط المبايض نوعان، إما ربط دائم أى بأن تكون المرأة لا يمكنها الإنجاب مرة أخرى أو أن يكون الربط لفترة من الفترات.
 


وأفاد بأن عملية ربط المبايض إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون دائمة، فالربط المؤقت جائز، طالما أنه بتوافق بين الزوجين على ذلك، أما الربط الدائم فمعناه إفساد هذا العضو، وكان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، حرام شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.