الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم سجود التلاوة وشروطه .. مستشار المفتي يوضح

سجود التلاوة
سجود التلاوة

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن سجود التلاوة سُنَّة، سواء أكانت القراءة في الصلاة أم خارجها .. فتصح صلاة من لم يفعلها.

 

وأوضح مستشار المفتي عبر الفيسبوك أن شروطها استقبال القبلة ، وطهارة المكان والبدن والثياب، والمختار أنه يشترط لها الوضوء .. ولو خارج الصلاة ومن لم يستطع فعلها خارج الصلاة فليقل : " سبحان الله ، الحمد لله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر " (أربع مرات) .. تجزئه إن شاء الله .

 

شروط سجود التلاوة 
شروط سجود التلاوة للقارئ إن شروط سجود التلاوة كشروط الصلاة المفروضة،وهي كما يأتي:
أولًا النية: وهي إرادة وقصد الشيء عند فعله. 


ثانيًا: الإسلام: فلا تجب على غير المسلم ولا تصح منه عند من قال بالوجوب. 


ثالثًا: البلوغ والعقل: فالصبي الذي لم يبلغ غير ملزمٍ بها، لكن تصح منه إن فعلها، وكذلك المجنون لا تصح منه إذ إنه غير مكلّف.


رابعًا الوقت: بألا تكون السجدة في الأوقات المكروهة، وإلا فلا يسجدها عند الجمهور، بخلاف الشافعية إلا إن تعمّد قراءتها للسجود في وقت النهي فلا يجوز. 


خامسًا: استقبال القبلة.

سادسًا: الطهارة: وفي اشتراطها تفصيل بين العلماء: القول الأول «باتفاق الفقهاء الأربعة»: تجب الطهارة في سجود التلاوة ولا يصح السجود إلا بها، لأنهم اعتبروها صلاةً وقاسوها على الركوع وسجود السهو، واستدلوا بذلك بما ورد عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنه قال: «لا يَقْبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ»، والقول الثاني «السلف ومجموعة من العلماء»: تجوز سجدة التلاوة من دون طهارة، وقد ورد ذلك عن السلف الصالح وعدد من العلماء كابن حزم، والبخاري، والشوكاني، وقد استدلوا بعدم ورود أي نصٍّ صريح يشترط الطهارة عند سماع السجدة، كما لم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أحدًا بالوضوء عندما كان يتلو السجدة ويسجد معه الناس.

 

سابعًا ستر العورة: اختلف الفقهاء في مسألة تغطية المرأة لرأسها في سجود التلاوة على قولين، واختلافهم من باب اعتبار سجود التلاوة صلاة أو عدم اعتبارها صلاة: القول الأول «اتفاق الفقهاء»: يُشترط في سجود التلاوة ما يُشترط في الصلاة التامّة من ستر للعورة وغيرها؛ فوجب على المرأة تغطية شعرها فيه، القول الثاني: سجود التلاوة ليس بصلاةٍ، فلا وجوب في تغطية المرأة لشعرها فيه.