الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ المرأة العاملة.. إجازة لمدة عامين وتعويض بنسبة 25 % فى هذه الحالات| تفاصيل

مرأة عاملة
مرأة عاملة

تقبع الكثير من النساء تحت الكثير من الضغوطات لتكون مثالية بكل ما تقوم به، فدائماً ما يتوقع من المرأة العاملة لاسيما إذا كانت زوجة وأم، أن تقوم بالموازنة بين مسؤولياتها المختلفة، وإعطاء كل جزء من مسؤولياتها كامل طاقتها وتفانيها.

وفى هذا الصدد، لم يغفل القانون المصري عن مراعاة تلك الفئة، وإعطائها الحق الكامل، لتوفير سبل الراحة والرفاهية لها ، فما بين قانون الخدمة المدنية، مرورا بقانون الطفل، وصولا إلى قانون التأمين الإجتماعي، نجد أن القوانين لم تترك ثغرة واحدة إلا و ووضعت لها آليات وضوابط لحلها.

و منح  قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، حقوقا للمرأة ضمن المواد الهامة التى تضمن المساواة بين الجنسين ، أبرزها تنظيم حقوق المرأة العاملة، والتى جاءت وفقا للآتي:

 

الإجازات 

 

طبقا للقانون ، تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين.

 

 4 شهور إجازة وضع

 

 تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .

 إجازة بدون أجر 

 

  تمنح الزوجة إذا سافرت إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلبها.

ووفقا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظفة إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

 

إجازة لمدة عامين 

 

مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة. 

 حيث نصت المادة رقم ( 72) من قانون الطفل على أن للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ،ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمته.

 

25 % تعويضاً 

 

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.