الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون| إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني حال ارتكاب هذا الفعل

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضوابط وآليات لمزاولة عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، وأعطى الحق للمجلس الأعلى للإعلام إلغاء ترخيص المواقع الإلكترونية ، وقنوات البث الإعلامي حال عدم التزامها بهذه الضوابط والآليات المنصوص عليها بالقانون.
 

وللمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه عليه القيام بإجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى، و التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.

 

إجراءات وجزاءات يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية


نصت المادة 94 من القانون على أن :" يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.
وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.
 

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يلي:

1 - إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3 - منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أى من تلك الجزاءات أو التدابير إلا فى حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد), وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.


ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.
ولذوى الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.
 

وللمجلس الأعلى الحق الحق فى إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني فى الأحوال الآتية:


1 - إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.
2 - إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهريًا من أحكامه، وذلك شرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.
ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.

و مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء ذاته، أو بناءً على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون وتشكل جريمة.

 

نظام عمل المجلس الأعلى


يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.


ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

و للمجلس الأعلى أن يُشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.

و يمتنع على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس, ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا, كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.