الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شهادات الاستثمار وعائدتها.. الإفتاء تجيب

حكم شهادات الاستثمار
حكم شهادات الاستثمار وعائدتها

حكم شهادات الاستثمار وعائدتها.. ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول: ما حكم عقود الاستثمار وعائدتها، وشهادات التأمين؟. 

حكم شهادات الاستثمار وعائدتها

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء بعد دراستها لأمر تلك الشهادات وعائدتها أفتت بجواز ذلك، وأيضاً بعد دراسة مستفيضة لمسألة التأمين وجدت أنه نوع من التكافل والتعاون وهو حلال أيضاً.

واستشهد "شلبي" على حل شهادات التأمين بقوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى"، مؤكداً أنها نوع من التعاون. 

حكم فوائد شهادات الاستثمار وكيفية إخراج الزكاة عليها

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.

وأضاف "عبد السميع" فى إجابته عن سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟، أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.

وتابع عبر فيديو البث المباشر لـ دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، قائلاً: إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ شهور مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.

حكم قرض التمويل العقاري

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضًا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.

وأوضح جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سى بى سى»، أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.

وأضاف:"هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفًا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفًا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".