الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة لا تقل عن مليون جنيه.. احذر الاتجار في "البتكوين" على منصات التواصل الاجتماعي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

"البتكوين".. عملة مشفرة وهمية ضمن نظام شبكي غير مركزي عٌرف مؤخرا علي شبكة الإنترنت، صنعت بزعم كونها مشروعا استثماريا مُدرا للأموال الطائلة على مستخدمها وظهر الإعلان عنها بغزارة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وإيهام الأشخاص بفوائدها الكبيرة التي ستعود عليهم فور الاشتراك ومن ثم تزايدت أعداد التشكيلات العصابية التي تستقطب من لديهم الحماس وحب التجربة للإيقاع بهم.
 

 

ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالعملات الافتراضية 

 

وفي هذا الصدد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالعملات الافتراضية والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
 
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بتكوين تشكل عصابي تخصص في إصدار العملات الافتراضية المشفرة وخاصةً عملة " البيتكوين" والإتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية ، مستغلين خبرتهم الفائقة فى الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي.
 
وكان يجري تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء فى هذا المجال ، واتخاذهم لأحد الجراجات بعقار بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى ، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المستخدمة فى تخليق العملات الإفتراضية بما يعُرف بالتعدين ، بالمخالفة للقانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه ، وممارستهم لنشاطهم الإجرامى ، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

عقوبة الإتجار بالعملات الافتراضية ( البتكوين)

 

ومن ناحية أخري لم يغفل القانون المصري عن مناقشة هذا الأمر حيث نصت المادة (206) من قانون البنك المركزي علي أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

 

وطبقا للمادة (225) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.