أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قيمة فرق الذهب في المنقولات.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة الفرق بين ثمن مصاغها الذهبي ، المدون بقائمة منقولاتها الزوجية، وقيمته في وقت المطالبة به ، والتعويض ، وكانت المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تقرر أن محكمة الأسرة تختص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، والتي ورد بالفقرة الرابعة منها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة ، وما في حكمها.
وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ، طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي.
وكانت قواعد هذا الاختصاص – وعلى نحو ما سلف – متعلقة بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وأجاب المطعون ضدها لطلبها ، حال أن محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها بما يعيبه بمخالفة القانون