الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟.. الإفتاء تجيب

عدد مرات الرضاعة
عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟..الإفتاء تجيب

ما عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟ سؤال تلقته دار اللإتاء المصرية من شخص يسأل على عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟

 

عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟

 

جاء رد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلاف بين الفقهاء، فالبعض يقول قليل والبعض يقول كثير، البعض يقول ثلاث رضاعات والبعض يقول خمس رضاعات، هذه المسألة خلافية بين الفقهاء.

وأضاف شلبي أنه إذا كان هناك حالة رضاعة تمت بالفعل، يرجى حضور المرضعة لدار الإفتاء المصرية تجلس مع أمناء الفتوى، وتعرف الحالة والتفسير، وتشرح لنا ما تم من عدد رضعات، ثم تحدد الفتوى في هذه المسألة.

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة 

 

 إذا كان المقصود أن الفتاة التي تريد الزواج منها هي أخت شقيقة لأخيك من الرضاعة أو أخته لأمه، وقد رضعت من أم الشخص المذكور الرضاعة المحرمة، فإن تلك الفتاة تعتبر أختا لك من الرضاع أيضا لكونك قد رضعت من أمها، وكذا الحال إذا كان اللبن الذي رضعتَه من تلك المرأة هو لبن أبي الفتاة.

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة أما إن كانت أختا لأخيك من جهة الأب فقط ولم ترتضع لبن أبيها ولم تشترك أنت وإياها فى الرضاعة من أية امرأة فإنه لا يحرم عليك الزواج منها، ومجرد كونها أختا لأخيك من الرضاع لا يجعلها محرمة عليك .

وإذا كان قصدك أن الفتاة أخت من الرضاع لأخيك من النسب أو من الرضاع فإنها لا تحرم عليك بذلك ما لم يوجد بينك وبينها سبب محرمية غير هذا، كأن تكون رضعتْ من أمك أو اشتركت أنت معها الرضاع من أية امرأة أخرى مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.


هل يحرم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «أخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكنْ لي أخٌ غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟».

وأجابت الإفتاء بأنه مِن المُقرَّر شرعًا أنه يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النَّسَب متَى تَمَّ الرضاع في مُدَّتِه الشرعية، وهي سَنَتان قَمَرِيَّتان مِن تاريخ الولادة، وكان عدد الرضعات خمسًا متفرقات مشبعات متيقنات على المُفتَى به؛ إذ بالإرضاع تَصيرُ المُرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أَرضَعَته، ويَصيرُ جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هُم قَبلَه أو بَعدَه- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أَرضَعَته.


وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا لأخيك المذكور أن يتزوج مِن ابنة عمك المذكورة ما دام لم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، ولا يَضُرُّ أن أخاه رضع مِن أمها أو أن أخاها رضع مِن أمه؛ إذ لا يسري التحريم بالرضاع إليهما بشأن زواجهما في هذه الحالة.