الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في المؤسسات الحكومية والعامة

مواطنون عن قانون منع التدخين: يحمينا من الدخان ويمنع تلوث البيئة.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة موقع صدى البلد آراء المواطنين في تفعيل قانون منع التدخين في المنشآت العامة والصحية والرياضية والتعليمية والمؤسسات الحكومية التي تقضي بتغريم المدخن من ٥٠ إلى ١٠٠ جنيه.
 

قال محمد أحمد: “فرض غرامة مالية على المدخنين في الموسسات والمنشآت تأخر كثيرا وكان يجب تفعيله منذ فترة كبيرة فهو قانون رادع وجيد لحماية الآخرين من أضرار التدخين”. 

 

وأضاف أحمد إسماعيل: "الغرامة على المدخنين أمر جيد وهى وسيلة لمنع أذى الغير بسبب رائحة السجائر، وستمنعهم عن التدخين في المؤسسات والمنشآت.
 

 

وتابع أحمد أن القانون جيد وحازم وفيه مصلحة عامة لجميع المواطنين للحفاظ على الصحة ويحد من التلوث البيئي.
 

 

ونصت المادة السادسة على حظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة.

 

كما نصت المادة السابعة عشر على معاقبة  كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لأتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه والا تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد.

 

حظر الإعلان عن بيع وشراء السجاير

يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية او الاكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجالت أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتةأو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الانترنت، أوأي وسيلة أخرى.

 

حظر توزيع السجاير كاجوائز

تنص المادة الثامنة يحظر توزيع السجائر التقليدية او االلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .

 

كما تنص المادة التاسعة علي أن يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية او الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل اوذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .

 

حظر التدخين فى الأماكن العامة

 

تنص المادة العاشرة علي أن يحظر التدخين في الاماكن العامة والمغلقة و الاماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الاخلال بهذا الالتزام  بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، " وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد".

 

كما تنص المادة الحادية عشر علي أن يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.