الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النشرة الدينية| لكل زوج هجر زوجته اعرف عاقبتك .. وحكم بيع الزوج لذهب الزوجة .. وهذه رخصة تركيب رموش الحواجب

حكم بيع الزوج لذهب
حكم بيع الزوج لذهب الزوجية

 نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى المهمة التي تشغل بال الكثر من المواطنين  في القسم الديني، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

هجرني زوجي 5 سنوات دون نفقة مع استطاعته 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، سؤالاً يقول: هجرني زوجي 5 سنوات دون نفقة مع استطاعته.. فما حكم ذلك؟

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، راداً على السائلة:" الحقوق متبادلة.. ويكفيه من الإثم أنه يضيع من يعول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:  كفى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ من يقوتُ".

هل يحق للزوج أخذ الشبكة؟

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها .. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت دار الإفتاء، إن  الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا ي جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأضافت الدار: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء: 4].

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.

وأضاف الإفتاء ردا على سؤال «رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟» أنه «جرت عادة الناس بتقديم الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده».

وتابعت دار الإفتاء: «أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].».

وأوضحت الإفتاء أن «الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله».

ونوهت دار الإفتاء أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيئا، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000، الهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، وعليه: فيرد إلى الخاطب الجزء الذي تحمله من الشبكة فقط، أما المستهلك من الأكل والشرب والحفل ونحوه فليس له منه شيء.

أبي لا يريد صلتي له.. فهل أقاطعه؟

 ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه: أبي لا يريد صلتي له، هل أعد قاطعًا للرحم إن قاطعته ونفذت رغبته؟

وقال الأزهر للفتوى رداً على السائل، إن الله تعالى أمر ببر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما فقال سبحانه: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسراء: 23]، وحذر سبحانه من عقوق الوالدين، وجعله ذنبًا من كبائر الذنوب، فقال سيدنا رسول الله ﷺ: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» وذكر منها: «َعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ». [أخرجه البخاري]

ولفت إلى أن قول السائل: (أبي لا يريد صلتي ..)، فعليه أن يبحث عن أسباب جفاء أبيه له، وإعراضه عنه، وأن يجتهد في إرضائه، وكسب وده، وتجنب مواطن غضبه، وليعلم أنه من المجاهدين في سبيل الله سبحانه؛ فقد جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَهُ في الجِهَادِ، فَقَالَ: «أحَيٌّ والِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِما فَجَاهِدْ». [أخرجه البخاري]

وشدد في ختام فتواه: "إنا ننصح السائل أن يستمر في بر والده وحسن صحبته، وإن تطلب منه ذلك بعض الوقت والجهد؛ ولا حرج عليه بعد ذلك، ما دام يبذل الأسباب؛ رجاء أن يجازيه الله في الدنيا ببر أولاده له، وأن يرزقه جنته في الآخرة".

هل تركيب الرموش حرام

هل تركيب الرموش حرام .. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار ، إنه ليس حراما لأنها من الزينة الظاهرة  ضمن الوجه والكفين .

المعاناة من وسواس عدم استحضار نية الصلاة ثم أقطع الصلاة بسبب ذلك .. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار ، إنه في هذه الحالة لا يجوز قطع الصلاة وعليك استكمال الصلاة وأن تتعامل مع عبادتك بيسر وسهولة، وبعد التكبير لأداء الصلاة  لا تفكر إن كنت نويت أو لا ، واجب عليك شرعا الاستمرار في الصلاة.