قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كسر بعظام الجمجمة..حيثيات الحكم المشدد 5 سنوات لشخص شرع فى قتل أخر بالطالبية

محاكمة
محاكمة

قضت الدائرة 30 بمحكمةجنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وبحضور بهاء الدين خالد وكيل النائب العام، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 500 جنيه عما اسند إليه والزمته المصروفات الجنائية وألزمته بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة وألزمته مصروفات تلك الدعوى، لاتهامه بالشروع فى قتل شخص أخر بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وحصل صدى البلد على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة فى في قضية النيابة العامة رقم 12483 لسنة۲۰۲۰ جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 4886 لسنة ٢٠٢٠ والدعوى المدنية من المجني عليه أحمد محمد إسماعيل والذي قرر انه يدعي مدنيا قبل المتهم عربي سيد محمد السروي بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وسدد الرسم.

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم عربي سيد محمد السرويلأنه في يوم21 يوليو 2020 بدائرة قسم الطالبيةمحافظة الجيزة شرع في قتل المجني عليه احمد محمد إسماعيل عمدا بان كال له ضربة باستخدام سلاح أبيض (كذلك) استقرت في رأسه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر جريمته بسبب لا دخل فيه وهو مداركته بالعلاج، وأحرز سلاحا أبيضا (كذلك) بدون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ونظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة، وبعد تلاوة أمر الإحاله وسماع طلبات النيابة العامه والمرافعه الشفويه ومطالعة الأوراق والمداوله قانوناً وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن لها ضميرها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وفي يوم۲۱ / ۷ / ۲۰۰ وحال تواجد المجنى عليه احمد محمد اسماعيل بلال الساعة الثانية عشر صباحاً بشارع النصر من شارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية أبصر المتهم عربی سید محمد السروى محرزا السلاح أبيض عبارة عن ماسوره حديد على هيئة (حربه) ومعه خلق كثير محرزين أسلحة بيضاء يدخلون الى الشارع بغرض التعدي على آخر فقام بالعدو خوفا على نفسه فظن المتهم الشخص الآخر الذي يناصبه العداء فقام بمعالجته بضربة على أم رأسه من الناحية اليسرى نتج عنها كسر متفتت بعظاء الجمجمة سقط على إثرها مدرجا في دمائه فتركه وانصرف مع فريقه بعد أن حقق مقصده وهي قتله إلا أن قصده من جريمته خاب لأن لا دخل لإرادته فيها وهو مداركته بالعلاج وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجنى عليه عبارة عن إصابه رضيه بيسار الرأس نجم عنها کسر متفتت منخسف بعظام الجمجمه ومثلها ينشأ من جراء المصادمه بجسم صلب راض ثقيل نوعه وجائزة الحدوث من التعدى على المجنى عليه بمثل الأداء المشار إليها.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم عربي سيد محمد السروى من شهادة كلا من المجنى عليه أحمد محمد إسماعيل بلال وشقيقه عمرو محمد إسماعيل بلال ومن التحريات التي أجراها الملازم أول شرطه احمد محمد جمعه عبد الكريم والذين تليت شهادتهم بالجلسة بموافقةالنيابة العامة والدفاع لغيابهم ومت ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي .

فقد شهد المجنى عليه احمد محمد اسماعيل بلال أنه وفي يوم 21 يوليو 2020وحال تواجده الساعة الثانية عشر صباحا بشارع النصر من شارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبيه أبصر المتهم عربی سید محمد السروى محرزا لسلاح أبيض عبارة عن ماسوره حديد على هيئة (حربه) ومعه خلق كثير محرزين أسلحة بيضاء يدخلون إلى الشارع بغرض التعدى على آخر فقام بالعدو خوفا على نفسه فظن المتهم أنه مع الشخص الأخر الذي يناصبه العداء فقام بمعالجته بضربه على أم رأسه من الناحية اليسرى نتج عنها كسر متفتت بعظام الجمجمة سقط على إثرها مدرجا في دمانه فتركه وانصرف.

وشهد عمر محمد اسماعيل بلان شقيق المجني عليه سالف الذكر بمضمون ما ذكرع شقيقه الشاهد الاول، وشهد الملازم أول شرطة احمد محمد جمعة عبد الكريم أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على نحو ما أدلى به الشاهدين سالفي الذكر وأضاف أن المتهم الماثل هو محدث إصابة المجني عليه والشاهد الأول بأن قام بضربه بالأداة سالفة الذكر ضربة واحدة على رأسه محدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه أن إصابة المجني عليه عبارة عن إصابة رضيه بيسار الرأس نجم عنها كسر متفتت منخسف بعظام الجمجمة ومثلها ينشأ من جراء المصادمة بجسم صلب راض ثقيل نوعه وجائزة الحدوث من التعدي على المجنى عليه بمثل الأداة المشار إليها.

وحيث أن المتهم الماثل تم استجوابه بتحقيقات النيابة العامة وأنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار وحضر محام عن المجنى عليه وإدعي مدنيا بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقدم حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى والتمس البراءه تأسيسا على دفوع حاصلها بطلان لان القبض لعدم وجود إذن من النيابة العامه وخلو الأوراق من ثمة دليل على إدانة المتهم وعدم وجود ثمة شهود رؤيا وتلبيق الإتهام وتناقض أقوال الشاهدين الأول والثاني وعدم جدية التحريات وتناقضها والتناقض بين الدليلين الفني والقول واستحالة تصور حدوث الواقعه وانتفاء صلة المتهم بإحداث إصابة المجني عليها نهائيا وخلو الأوراق من ثمة وجود أسلحة، وقدم حافظتي مستندات أحالت بهما المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثياتهاوحيث أنه عن قصد القتل فهو متوافر في الواقعة إذ أنه ثابت في حق المتهم من أنه ولخلافات سابقة بينه وبين أحد الأشخاص المجاورين لمسكن المجنى عليه استحضر سلاحه الأبيض سالف الذكر كما اصطحب فريق من ذويه وتوجه صوب الشارع الذي يقطن فيه غريمه عازم على قتله وما أن دخل الى الشارع الذي يقطن فيه خصمه أبصر المجني عليه وهو يهرب لرؤيته فظن أنه من ذوى خصمه وعاجله من فوره على أم رأسه من الناحية اليسرى بضربه بشده من السلاح الذي سبق واستحضره لقتل غريمه ومما يدل على نية القتل شدة الضربة التي كالها للمجنى عليه على رأسه من الناحية اليسرى والتي أدت إلى كسر متفتت متخسف بعظام الجمجمة مما يدل بيقين على النزعة الإجرامية الشديدة لدى المتهم وأنه قد قطع على نفسه يقيناً صادقاً لا رجعة فيه على القتل دون أن يردعه في ذلك ضمير أو دين أو وازع أخلاقي وذلك من سلاح قاتل وعلى موضع من الجسد يصلح للقتل وبعد أن أيقن أن المجنى عليه قد سقط مدرجا في دمائه وظن أنه قضى عليه وأنه حقق مبتغاه انصرف إلى حيث أراد وكل ذلك يدل لدى بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم كما هو معرف قانونا دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والإمارات الخارجية التي آتاها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه من إنتوائه قتل المجنى عليه.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها وأنه قد قضى فى هذا الشأن أنه إذا كان الحكم قد أثبت في حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتله بطبيعتها ووجهها إلى مقتل من المجنى عليه فإن ما ذكره الحكم من ذلك تتوافر به نية القتل، وقصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النيه من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمه موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديريه، ومن المقرر أنه لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها.

واوضحت المحكمة أنه لا يلزم ضبط الأداة المستخدمة في القتل طالما أن الواقعة ثابته في حق المتهم كم أن الخطأ في شخص المجنى عليه لا تأثير عليه من حيث تحقق أركان جريمة القتل العمد وحيث أنه وعن إنكار المتهم فإن المحكمة لا تعول عليه لكونه لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب والمحكمه تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات ومن ثم تلتفت عن كل ما تذرع به هذا المتهم ودفاعه من أوجه دفاع وترى أن كل ما أثاره إنما قصد به التشكيك في أدلة الثبوت التي جاءت متسانده ومترابطه لا يشوبها شك وتوقن أن المتهم إرتكب الجرم المسند إليه.

وأضافت المحكمة وأنه حيث أنه ولما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليمين أن المتهمفي يوم ٢١ /۷ / ۲۰۲۰بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة،شرع في قتل المجنى عليهبأن كال لهضربة باستخدام سلاحابيض ( ماسوره حديد على هيئة حربه) استقرت على رأسهفأحدثت به الإصاباتالموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالتحقيقات وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إدراك حالته الإصابيه بالعلاج على النحو المبينبالأوراق، واحرز بغير ترخيص سلاح أبيض ( ماسورة حديد على هيئة حربة ) بدون مسوغ منالضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر الذي يتعين معه وعمل بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائيه عقابه بالمواد 45/1، و46/2، و234/1 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، و25/1 مكررمن القانونن 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، و5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 والمرفق بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

وقالت المحكمة أنه حيث أن التهم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئه ومن ثم يتعين وعملا بالمادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات إعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى والزمت المحكوم عليه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت المحكمة وأنه حيث أن المجنى عليه حضر عنه محام بتوكيل بجلسة المحاكمة ادعى مدنيا في مواجهة المتهم بطلب الحكم له بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عن الأضرار ( المادية والأديبة ) التي لحقت به من جراء الجريمة التي ارتكبها المتهم وعلى النحو الذي سلف بيانه

وأضافت المحكمة حيث انه وعن الدعوى المدنية فإنه وقد ثبت إدانة المتهم جنائيا فإنه يتعين مساءلته مدنيا كذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعى بالحق المدني عملا بالمادة 163 من القانون المدنى وإجابته الى كلبه مع إلزام المحكوم عليه بالمصروفات المدنية عملا بالمادة ٣٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية، ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 187 من قانون المحاماة.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكرحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة عربي سيد محمد السروي بالسجن المشدد لمدة خمس سنين وتغريمه خمسمائة جنية عما اسند إليه والزمته المصروفات الجنائية، وألزمته بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره مائة إلـف وواحـد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت ومائة جنية مقابل إتعاب المحاماة والزمته مصروفات تلك الدعوي.