الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أكل الثمار المزروعة فى المسجد لكونها موقوفة .. الإفتاء تجيب .. فيديو

 حكم  أكل الثمار
حكم أكل الثمار المزروعة فى المسجد لكونها موقوفة

حكم أكل الثمار المزروعة فى المسجد لكونها موقوفة .. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن لا مانع شرعًا مادامت متاحة فهى موقوفة لمن يأكل منها فمادامت غير موقوفة على جهة معينة .
  

زكاة الزورع والثمار ..قال عنها الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنها تجب في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا، وهو خمسة أوسق.

وأوضح «جمعة» في فتوى له حول زكاة الزورع والثمار، أن الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ».

وأشار إلى أن زكاة الزروع والثمار يختلف فيها قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي، فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كما لو سقي بماء المطر، أو العيون، ففيه العشر.

وأضاف: إن كان يسقى بكلفة ومؤونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر، ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

ضوابط زكاة الزروع والثمار

زكاة الزروع والثمار لها عدة ضوابط ويقول عنها مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أنها تشتمل على أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

وأضاف المركز عبر صفحة الأزهر الرسمية ردا على سؤال أحد الأشخاص، أنه يجب الزكاة عندما يبلغ النصاب خمسة أواسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي، والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.

ولفت إلى أن مقدارها إما أن يكون: العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة، وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.

زكاة الزروع والمواشي

ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ان الغالبية العظمى في تربية المواشي في مصر اكون معلوفة أي تكلف صاحبها أموالا ، فبالتالي لا يجب فيها الزكاة ، أما إذا كانت هذه المواشي متروكة تأكل من خشاش الأرض ولا تكلفه أموالا فيجب عليه إخراج الزكاة .

وأضاف وسام في فتوى له ردا على أسئلة المشاهدين قائلا: أما زكاة الزروع فإذا كان هذا الزرع يسقى من ماء المطر فيجب على صاحبه إخراج الزكاة وهي عشر المحصول أما إذا كان يسقى بالكلفة فهذا يخرج نصف العشر .

وتابع : الدليل في حديث ابن عمر المتقدم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

 

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEgyptDarAlIfta%2Fvideos%2F875369516675054%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>