الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقيقة .. علي جمعة يكشف أفضل طريقة لتقسيمها وحكم تأخيرها لسنوات

العقيقة
العقيقة

أفضل طريقة لتقسيم العقيقة  .. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العقيقة تقسم على ثلاثة أجزاء، الثلث الأول للأهل، والثلث الثاني للأصدقاء، والثلث الثالث للفقراء والمحتاجين، ويجوز أكلها كلها مع الأهل أو إهدائها كلها، أو التصدق بها كلها والأفضل تقسيمها ثلاثا.


وأضاف علي جمعة، في فيديو له، أنه إذا فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فيجوز ذبحها في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو أي يوم في المستقبل.

 

وتابع: وورد عن رسول الله أنه "عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الذكر مثل الأنثى في ذبح العقيقة، وبعضهم قال إن للولد شاتين، والبنت لها ذبيحة واحدة.


وأشار إلى أن من سنن العقيقة عدم كسر عظمها، استبشارا بسلامة الطفل، منوها أن العقيقة قبل البلوغ تكون على الأب، أما بعد البلوغ فيجوز للابن عمل العقيقة عن نفسه والنبي فعل هذا أيضا وعق عن نفسه في يوم ميلاده الكريم.

 

حكم تأخير العقيقة الى بعد اليوم السابع


قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يسن أن تذبح العقيقة في يوم السابع من الولادة، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان.


واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما اليوم الذي يذبح فيه العقيقة؟»، بما روي عن سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه- وسلم قال: «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه).

 

حكم تأخير العقيقة لعدة سنوات

 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

 

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لامانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.

 

وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.