الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رد الإمام أو الفتح عليه في القراءة أثناء الصلاة

حكم رد الإمام أو
حكم رد الإمام أو الفتح عليه في القراءة أثناء الصلاة

ما حكم رد الإمام أو الفتح عليه؛ لتصحيح القراءة أثناء الصلاة؟ وما شرط ذلك؟ وما هو العلاج الصحيح لما قد يسببه ذلك في معظم الأحيان من ضوضاء وهرج وخلاف بين المصلين أثناء الصلاة وبعدها في المسجد وخارجه .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، إنه  ليس للمأموم أن يتعجَّل بالرد على الإمام أو بالفتح عليه في القراءة إلا إذا طَلَبَ الإمام الفتح بلسان حاله أو مقاله، وأن يَعلمَ المأموم أن الإمام لا يَرْتَبِك لو تم رده في القراءة، وألا يُتوقع من ذلك حدوث ضوضاء أو اضطراب في الصلاة كما يُفتحُ على الإمام أيضًا إذا وصل خطؤه إلى نحو خلط آية رحمة بآية عذاب أو إدخال أهل الجنة النار وأهل النار الجنة أو أخطأ في الفاتحة خطأً مؤثرًا في صحتها على القول بكونها ركنًا.

وجه متصل تساؤلًا إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» ، يقول فيه "ما حكم إذا تقدم المأموم عن الإمام أو تساوى معه فى الصلاة ؟".

وأجاب عليه أمين الفتوى قائلًا: "الأصل أن الإمام يتقدم عن المأموم فى الحركات، وأما إذا ساوى المأموم الإمام تصح صلاته ولكن سيكون بها شيء من الكراهية، أما إذا تقدم المأموم على الإمام بركنين تبطل الصلاة إلا إذا كان جاهلا أو ساهيا فلا تبطل الصلاة ولكن تبطل الركعة ولابد أن يعيدها وإذا تقدم عليه بركن واحد فتصح الصلاة مع الكراهية".

تأخر المأموم

وتابع قائلًا: "إذا تأخر المأموم على الإمام ركنين فعليين فقال العلماء تبطل الصلاة فهناك أركان قوليه مثل الفاتحة والتشهد وأركان فعلية مثل القيام والركوع والسجود، أي كأن يركع الإمام بعد التكبير ثم يرفع من الركوع ويهوى للسجود وكل ذلك يكون المأموم واقفًا يقرأ الفاتحة فكل هذا تأخر من الإمام فتبطل الصلاة بذلك".