الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تقدم أو تأخر المأموم عن الإمام فى الصلاة.. فيديو

صدى البلد

وجه متصل تساؤلًا إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، يقول فيه "ما حكم إذا تقدم المأموم عن الإمام أو تساوى معه فى الصلاة ؟".

وأجاب عليه أمين الفتوى قائلًا: "الأصل أن الإمام يتقدم عن المأموم فى الحركات، وأما إذا ساوى المأموم الإمام تصح صلاته ولكن سيكون بها شيء من الكراهية، أما إذا تقدم المأموم على الإمام بركنين تبطل الصلاة إلا إذا كان جاهلا أو ساهيا فلا تبطل الصلاة ولكن تبطل الركعة ولابد أن يعيدها وإذا تقدم عليه بركن واحد فتصح الصلاة مع الكراهية".

وتابع قائلًا: "إذا تأخر المأموم على الإمام ركنين فعليين فقال العلماء تبطل الصلاة فهناك أركان قوليه مثل الفاتحة والتشهد وأركان فعلية مثل القيام والركوع والسجود، أي كأن يركع الإمام بعد التكبير ثم يرفع من الركوع ويهوى للسجود وكل ذلك يكون المأموم واقفًا يقرأ الفاتحة فكل هذا تأخر من الإمام فتبطل الصلاة بذلك".