الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعرف مهام عمل مركز الاتصال البحري وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون حماية وتنمية البحيرات في المادة (58) علي أن يتولى جهز حماية وتنمية البحيرات إدارة وتشغيل جميع مواني الصيد والمراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين ( 1، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها .

 

ووفقا للمادة (59) ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحرى يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز قرارًا بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه .

 

وأشارت المادة (60) إلي إنه يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد ، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة .

وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات .

ولمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة ، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال .